منتديات الانوار
اهلا بك زائرنا العزيز

تشرفنا زيارتك

ويسعدنا ان تكون عضوا معنا او زائرا مستديما
منتديات الانوار
اهلا بك زائرنا العزيز

تشرفنا زيارتك

ويسعدنا ان تكون عضوا معنا او زائرا مستديما
منتديات الانوار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


مطلوب فريق لاقسام المنتدى




شبكة منتديات الانوار10




السوق التجارى المصرى والعربى ادخل من هنا




 

 السحر والدجل والشعوذه( الجزء الثانى)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د علاءمرتضي
موسس المنتدي
د علاءمرتضي


عدد المساهمات : 17998
السٌّمعَة : 40
العمر : 58
الجنس : ذكر

الأوسمة : السحر والدجل والشعوذه( الجزء الثانى) 11100010


السحر والدجل والشعوذه( الجزء الثانى) Empty
مُساهمةموضوع: السحر والدجل والشعوذه( الجزء الثانى)   السحر والدجل والشعوذه( الجزء الثانى) I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 20, 2009 8:49 am

وجريمة السحر شأنها شأن كل الجرائم فلا تثبت إلا بتحقق ركنين أساسيين هما : الإسناد المادي ، والقصد الجنائي ، وسنعرض لكل منهما تفصيلاً مع ذكر آراء العلماء في هذا الشأن مع محاولة استنباط الأحكام الضمنية بواسطة الدلائل والأمارات وقرائن الأحوال 0

الركن الأول : الإسناد المادي :

ومعناه أن يقوم شخص بعمل السحر الذي من شأنه الكفر أو ارتكاب معصية كبيرة يتفق على هذا أكثر العلماء سواء كان ذلك عملاً قلبياً كاعتقاد إباحة السحر أو عملاً محسوساً كتعلمه وتعليمه والعمل به 0
هذا وللإثبات طرق ثلاثة هي :

1)- الإقرار 0
2)- الشهادة 0
3)- قرائن الأحوال 0


والطريقان الأولان يكاد العلماء يتفقون عليهما كدليلين عامين في الإثبات ، أما الطريق الثالث فإن جمهور الفقهاء لا يسلمون باعتبار القرائن دليلاً عاماً من أدلة الإثبات ، اللهم إلا فيما نُص عليه بنص خاص كالقسامة ، ولعل لهم عذراً في ذلك هو أن القرائن في أغلب أحوالها تكون غير قاطعة فضلاً عن أن التوسع فيها قد يجلب الحيف والظلم ، ومن ثم ينبغي أن يعمل بها بقدر الحاجة الملحة فحسب ، وذلك في حالة عدم وجود دليل قاطع ، أما أقلية الفقهاء فيرون الأخذ بالقرائن في إثبات الجرائم مع الاعتدال ، ومن هؤلاء الإمام ابن قيم الجوزية الذي يرى أن الحاكم إذا أهمل الحكم بالقرائن أضاع حقوقاً كثيرة ، وأقام باطلاً كبيراً ، وإن توسع فيها فقد وقع في أنواع من الظلم والفساد ( نقلاً عن التشريع الجنائي لعبد القادر عودة – 2 / 340 – 341 ، الطرق الحكيمة لابن القيم – ص 4 ، 5 ) 0

وهنا آن لنا أن نأتي إلى الكلام عن طرق الإثبات الشرعية لجريمة السحر ، وهي على النحو التالي :

1)- الإثبات بالإقرار :

الإقرار لغة :

هو الاعتراف بالحق ، كأن المقر جعل الحق في موضعه ، وعند علماء الشريعة هو : إظهار مكلف مختار ما عليه لفظاً أو كتابة أو إشارة معلومة بما يمكن صدقه ( نقلاً عن كشاف القناع – 6 / 452 ، التشريع الجنائي – 2 / 303 ، الموسوعة الفقهية – 2 / 137 ، 138 ) 0

وقد ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والإجماع :

أما الكتاب فقوله تعالى : ( قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا ) ( سورة آل عمران – الآية 81 ) إلى غير ذلك من الآيات ، وأما السنة فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية بإقرارهما بالزنا ( نقلاً عن نيل الأوطار – 7 / 249 ، 250 ) 0

ولما كان الإقرار إخبار على وجه ينتفي معه التهمة أو الريبة كان آكداً من الشهادة ، ولذلك يعتبره المشتغلون بالقانون سيداً للأدلة ما دام قد صدر من بالغ عاقل ، مختار ، وأما الإجماع ، فإن الأمة سلفاً وخلفاً أجمعت على صحة الإقرار الصادر من بالغ عاقل بمحض إرادته واختيار كامل ، لأن العاقل المختار لا يكذب على نفسه كذباً يضر بها ، ولهذا كان حجة في حق المقر توجب عليه الحد والقصاص كما يوجب عليه الحقوق المالية 0

وليس الإقرار من قبيل الإنشاء بل هو إخبار وإظهار لما في نفس الأمر فيصح من المكلف المختار بما يتصور معه التزامه ، أما الإقرار على الغير ففيه خلاف بين العلماء ( الأشباه والنظائر للسيوطي – ص 492 ، 493 ) 0

* صور من إثبات السحر بالإقرار :

جاء رجل إلى الحاكم أو القاضي وأقر معترفاً على نفسه بأنه ساحر يستخدم السحر ، أو قال ذلك وأضاف قائلاً : قد قتلت فلاناً بسحري ، وسحري يقتل في أغلب الأحوال ، هنا أصبح هذا الإقرار حجة عليه ما دام قد صدر مستوفياً لشروط الأهلية الشرعية ، ولذلك فإن جمهور أهل السنة يرون أن دمه مهدر وتكون عقوبته حينئذ القتل ، والمسلم والذمي والعبد والمرأة والرجل في ذلك سواء عند أبي حنيفة خلافاً للأئمة الثلاثة الذين يرون أن القتل يكون بالنسبة للساحر المسلم فحسب ، أما الذمي فلا ، إلا إذا كان قد قتل بسحره 0

على أن بعض العلماء يوجب أن يستفسر من الساحر عن كيفية سحره إذ قد يظن ما ليس بكفر كفراً ، وضربوا لذلك بعض الأمثلة :

فإن قال الساحر آذيته بسحري ولكني لم أمرضه نهي عن هذه الإذاية فإن عاد إليها لزمه التعزير أما إذا مرض المسحور نتيجة تأثير السحر فيه وتألم حتى مات كان لوثاً واشترطوا لقيام هذا الإقرار واعتباره حجة أن تقوم بينة بأنه تألم به حتى مات ويستخلف وليه على ذلك ، وحينئذ تجب الدية ( نقلاً عن مغني المحتاج – 4 / 119 ، صحيح مسلم بشرح النووي – 14 / 176 ، فتح الباري – 10 / 236 ، البحر الزخار – 6 / 205 ) 0

وقد نسب القرافي المالكي إلى أبي حنيفة أنه قال :

إن اعترف الساحر بقتله إنساناً بسحره لم يجب عليه القود لأنه سعى في الأرض بالفساد ( نقلاً عن الفروق لشهاب الدين القرافي – 4 / 152 ) 0

بينما نقل علماء الحنفية عن الإمام - رحمه الله - :

أن الساحر إن اعترف بذلك قتل ولا يستتاب وهذا هو المشهور فعلاً عن أبي حنيفة ( نقلاً عن فتح القدير – 6/99 ، حاشية ابن عابدين – 4/240 ، أحكام القرآن – 1/50 )0

أما الشافعية :

فقد انفردوا بجعل الساحر جانياً كسائر الجناة ولذلك رتبوا عقوبته وقدروها بناء على نوعية الإقرار من الساحر حسب تقسيمهم لأنواع القتل ، فهم يقولون : إن من أقر بأن سحره يقتل غالباً يكون قتل عمد ومن أقر بأن ذلك نادر فشبه عمد ، وإن أقر بأنه أخطأ من اسم المسحور إلى اسم غيره فهو خطأ ( نقلاً عن مغني المحتاج – 4 / 118 ، حاشية الشرقاوي – 2 / 386 ، أحكام القرآن – 1 / 50 ، 51 ) ويمثل لهذا النوع الأخير بأن الساحر مثلاً كان يريد بسحره محمداً فإذا به يخطئ ويبني سحره على إبراهيم 0

ومن صور الإقرار أيضاً ما ذكره بعض العلماء من أن امرأة جاءت إلى عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها – تسألها عن المرأة إذا عقلت بعيرها ماذا عليها ؟ فلما علمت أم المؤمنين بقصدها 0 وأنها ساحرة قد عقل زوجها عن النساء ، أمرت عائشة بإخراجها عنها ( نقلاً عن الزواجر لابن حجر – 2 / 100 ) 0

والإقرار بالسحر له حالتان :

الحالة الأولى : الإقرار حقيقة :

وذلك بأن يعترف الشخص بأنه ساحر وارتكب جريمة السحر في شخص معين ، ويبين الكيفية التي تم بها الآلة المستخدمة فيه إن وجدت 0

الحالة الثانية : الإقرار حكماً :

ويكون باليمين المردودة ، وذلك كأن أقيمت دعوى على شخص واتهم فيها بأنه ساحر يستخدم السحر ويفعله إضراراً بالناس ، فيأتي ذلك الشخص وينكر هذا الاتهام وإذا طلب منه اليمين – عملاً بالقاعدة الشرعية " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " – نكل عن اليمين 0

فهذا النكول منه عن اليمين يعتبر إقراراً حكماً عند بعض العلماء منهم علماء الشافعية ( نقلاً عن مغني المحتاج – 4 / 118 ، حاشية الشرقاوي – 2 / 386 ، 387 ) 0

فإذا صدر الإقرار صحيحاً مستوفياً لشروطه أصبح المقر محلاً للمسؤولية الجنائية وحقت العقوبة الشرعية المقررة ، ومما هو جدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية لا تنظر إلى فعل الجاني مجرداً بل تنظر أيضاً إلى القصد ، وعلى أساس ذلك تتحدد المسؤولية وتوقع العقوبة المقررة في الشريعة الإسلامية 0

2)- إثبات السحر بالشهادة :

الشهادة لغة :

مشتقة من المشاهدة لأن الشاهد يخبر عما شاهده ، وهي لغة الخبر القاطع ، لأن الأصل فيها البيان والإظهار لحفظ الحقوق ومنه قوله تعالى : ( شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ) ( سورة التوبة – الآية 17 ) ، أي بينوا ما هم عليه ، والمشاهدة هي المعاينة ( نقلاً عن كشاف القناع – 6 / 404 ، راجع مادة شهد في المعاجم ) 0

وهي عند علماء الشريعة :

فقد عرفها الحنفية :

بأنها إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء ( نقلاً عن فتح القدير – 7 / 364 ) 0

والشهادة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ) ( سورة البقرة - الآية 282 ) ، وأما السنة فقوله " شاهداك أو يمينه " ( نقلاً عن صحيح البخاري – 5 / 280 ) 0

وأما الإجماع :

فقد أجمع علماء الأمة على شرعيتها لأن الحاجة داعية إليها خاصة في هذه الأزمان المتأخرة التي كثر فيها التجاحد بين الناس ، ثم هي معاونة للقاضي في الكشف عن الحقيقة والوصول إليها 0

وقد كان القاضي شريح – رحمه الله – يشجع عليها طلباً للنجاة من الله تعالى وكان مما قال في هذا : " القضاء جمر فنحه عنك بعودين " يعني بشاهدين ( نقلاً عن كشاف القناع – 6 / 404 ) 0
وقد اختلف العلماء في ثبوت السحر بالبينة – البينة : اسم لما يبين الحق ويظهره / راجع الطرق الحكيمة – ص 28 - على رأيين :

الرأي الأول : إن السحر يثبت بالبينة كما يثبت بالإقرار ، لكن ما هي البينة التي يقصدونها ؟؟؟

فالبعض يرى : أنها الشهادة مطلقاً سواء كانت أربعاً أو أقل من ذلك 0

قال القرطبي مؤيداً هذا الرأي : لو ثبت على الساحر بينة بالسحر ووصفت البينة كلاماً يكون كفراً وجب قتله ، ووصف الكلام المكفر لا يكون إلا باللسان المعبر بالشهادة ( نقلاً عن الجامع لأحكام القرآن – 1 / 438 ، أحكام القرآن – 1 / 50 ، حاشية ابن عابدين – 4 / 240 ، فتح القدير – 6 / 98 ) 0

ويرى بعضهم أن البينة تشمل الشهادة واليمين والنكول عنه ، وتكون شاهد الحال لأن قوله " البينة على المدعي " معناه أن على المدعي أن يظهر ما يبين صحة دعواه ، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق ، حكم به هكذا ذكره الإمام ابن قيم الجوزية – رحمه الله - ( نقلاً عن الطرق الحكيمة – ص 28 ، بداية المجتهد – 2 / 423 ) 0

والمعروف عن ابن القيم أنه يعول على الأمارات والقرائن كالمالكية ، ويرى أن من خص البينة بالشهادة لم يوف البينة مسماها حقاً ، وأنها لم تأت في القرآن قط مراداً بها الشهادة وإنما مراداً بها الحجة والدليل والبرهان ( نقلاً عن الطرق الحكيمة – ص 4 ، 8 ، 14 ) 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alanwar10.ahlamontada.net
 
السحر والدجل والشعوذه( الجزء الثانى)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» السحر والدجل والشعوذه وطرق العلاج(الجزء الثالث)
» السحر والدجل والشعوذه وطرق العلاج(الجزء الرابع)
» السحر والكهانه والشعوذه وطرق العلاج(جزء اول)
» الموسوعة الشاملة اكتر من 500 حلقة. ( 12 جيجا ) لكل أفلام WALT DiSeny القصيرة بأقوى شخصيتها Goofy & Micky Mouse & Pluto & Alice وغيرهم كتير
» التسامح فى الاسلام الجزء الثانى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الانوار :: الاقسام العامة :: الأقسام العامة :: الاقسام الاسلامية العامة :: المنتدى الدينى-
انتقل الى: