صدر المجلس العسكرى مرسوماً بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢، المعروف بـ«قانون الغدر»، على أن يتم استبدال كلمة «الغدر» بعبارة «إفساد الحياة السياسية».
ونصت مواد القانون على أن «من فعل شيئاً ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها يعاقب بالعزل من الوظائف العامة القيادية، وتسقط عنه العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، ويتم حرمانه من حق الانتخاب أو الترشح لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم. وتضمنت العقوبات الحرمان من تولى الوظائف العامة، والانتماء إلى أى حزب سياسى، والحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس سنوات.
ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بأحدها على كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (١) من المرسوم بقانون رقم (٣٤٤) لسنة ١٩٥٢ المعدل بالقانون رقم (١٧٣) لسنة ١٩٥٣، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادة. ويجوز الحكم برد ما أفاده الجانى من فعله وشركائه، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجانى وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر لأى شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة.
وتختص محكمة الجنايات بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (١) من مرسوم القانون، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف، بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة، دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائم. ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وباتباع إجراءات المحاكمة وفقاً للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه، قال مصدر قضائى مسؤول فى اللجنة العليا للانتخابات - فضل عدم ذكر اسمه - إن اللجنة ستناقش تطبيق القانون على المرشحين إذا وصلتها نسخة منه، فى اجتماع كان مقرراً عقده أمس، ولم ينته حتى مثول الجريدة للطبع.. كان المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قد قال فى تصريحات سابقة لــ«المصرى اليوم» إن اللجنة العليا ستطبق قانون الغدر بأثر رجعى.
[
center]