[size=32]الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . اما بعد 1/ مفهوم الحرية
يقصد بالحرية : قدرة الإنسان على فعل الشيء أو تركه بإرادته الذاتية وهي ملكة خاصة يتمتع بها كل إنسان عاقل ويصدر بها أفعاله ، بعيدا" عن سيطرة الآخرين لأنه ليس مملوكا" لأحد لا في نفسه ولا في بلده ولا في قومه ولا في أمته .
هل "الحرية" تعني الإطلاق من كل قيد ؟
لا يعني بطبيعة الحال ، إقرار الإسلام للحرية ، أنه أطلقها من كل قيد وضابط ، لأن الحرية بهذا الشكل أقرب ما تكون إلى الفوضى ، التي يثيرها الهوى والشهوة ، ومن المعلوم أن الهوى يدمر الإنسان أكثر مما يبنيه ، ولذلك منع من اتباعه ، والإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه مدني بطبعه ، يعيش بين كثير من بني جنسه ، فلم يقر لأحد بحرية دون آخر ، ولكنه أعطى كل واحد منهم حريته كيفما كان ، سواء كان فردا" أو جماعة" ، ولذلك وضع قيودا" ضرورية" ، تضمن حرية الجميع ، وتتمثل الضوابط التي وضعها الإسلام في الآتي :
أ- ألا تؤدي حرية الفرد أو الجماعة إلى تهديد سلامة النظام العام وتقويض أركانه .
ب- ألا تفوت حقوقا أعم منها ، وذلك بالنظر إلى قيمتها في ذاتها ورتبتها ونتائجها .
ج - ألا تؤدي حريته إلى الإضرار بحرية الآخرين .
وبهذه القيود والضوابط ندرك أن الإسلام لم يقر الحرية لفرد على حساب الجماعة ، كما لم يثبتها للجماعة على حساب الفرد ، ولكنه وازن بينهما ، فأعطى كلا" منهما حقه .
أنواع الحرية
- الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المادية .
- الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المعنوية .
الصنف الأول :
الحرية المتعلقة بحقوق الفرد المادية ، وهذا الصنف يشمل الآتي :
أ - الحرية الشخصية : والمقصود بها : أن يكون الإنسان قادرا" على التصرف في شئون نفسه ، وفي كل ما يتعلق بذاته ، آمنا من الاعتداء عليه ، في نفسه وعرضه وماله ، على ألا يكون في تصرفه عدوان على غيره . والحرية الشخصية تتضمن شيئين .
/ حرمة الذات ، وقد عنى الإسلام بتقرير كرامة الإنسان ، وعلو منزلته . فأوصى باحترامه وعدم امتهانه واحتقاره ، قال تعالى : { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ } ، وقال تعالى : { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ } وميزه بالعقل والتفكير تكريما" له وتعظيما" لشأنه ، وتفضيلا" له على سائر مخلوقاته ، وفي الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا" : « أول ما خلق الله العقل قال له : أقبل ، فأقبل ، ثم قال له : أدبر ، فأدبر ، ثم قال له عز وجل : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك ، بك آخذ ، وبك أعطي ، وبك أثيب ، وبك أعاقب » وفي هذه النصوص ما يدعو إلى احترام الإنسان ، وتكريم ذاته ، والحرص على تقدير مشاعره ، وبذلك يضع الإسلام الإنسان ، في أعلى منزلة ، وأسمى مكان ، حتى أنه يعتبر الاعتداء عليه ، اعتداء على المجتمع كله ، والرعاية له رعاية للمجتمع كله ، وقال تعالى : { مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى
بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا } وتقرير الكرامة الإنسانية للفرد ، يتحقق أيا كان الشخص ، رجلا أو امراة ، حاكما أو محكوما ، فهو حق ثابت لكل إنسان ، من غير نظر إلى لون أو جنس أو دين . حتى اللقيط في الطرقات ونحوها ، يجب التقاطه احتراما لذاته وشخصيته ، فإذا رآه أحد ملقى في الطريق ، وجب عليه أخذه ، فان تركوه دون التقاطه أثموا جميعا أمام الله تعالى ، وكان عليهم تبعة هلاكه . هذا وكما حرص الإسلام على احترام الإنسان حيا ، فقد أمر بالمحافظة على كرامته ميتا ، فمنع التمثيل بجثته ، والزم تجهيزه ومواراته ، ونهى عن الاختلاء والجلوس على القبور .
2 / تأمين الذات : بضمان سلامة الفرد وأمنه في نفسه وعرضه وماله :
فلا يجوز التعرض له بقتل أو جرح ، أو أي شكل من أشكال الاعتداء ، سواء كان على البدن ، كالضرب والسجن ونحوه ، أو على النفس والضمير ، كالسب أو الشتم والازدراء والانتقاص وسوء الظن ونحوه ، ولهذا قرر الإسلام زواجر وعقوبات ، تكفل حماية الإنسان ووقايته من كل ضرر أو اعتداء يقع عليه ، ليتسنى له ممارسة حقه في الحرية الشخصية . وكلما كان الاعتداء قويا كان الزجر أشد ، ففي الاعتداء على النفس بالقتل وجب القصاص ، كما قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى } أو كان الاعتداء على الجوارح بالقطع وجب القصاص أيضا كما قال تعالى : { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } ومنع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - الولاة من أن يضربوا أحدا إلا أن يكون بحكم قاض عادل ، كما أمر بضرب الولاة الذين يخالفون ذلك بمقدار ما ضربوا رعاياهم بل انه في سبيل ذلك منع الولاة من أن يسبوا أحدا من الرعية ، ووضع عقوبة على من يخالف ذلك . للحديث بقية والى غد ان شاء الله
[/size]
[
center]