منتديات الانوار
اهلا بك زائرنا العزيز

تشرفنا زيارتك

ويسعدنا ان تكون عضوا معنا او زائرا مستديما
منتديات الانوار
اهلا بك زائرنا العزيز

تشرفنا زيارتك

ويسعدنا ان تكون عضوا معنا او زائرا مستديما
منتديات الانوار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول


مطلوب فريق لاقسام المنتدى




شبكة منتديات الانوار10




السوق التجارى المصرى والعربى ادخل من هنا




 

 10 فتاوى تهم المرأة في رمضان

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
د علاءمرتضي
موسس المنتدي
د علاءمرتضي


عدد المساهمات : 17998
السٌّمعَة : 40
العمر : 57
الجنس : ذكر

الأوسمة : 10 فتاوى تهم المرأة في رمضان 11100010


10 فتاوى تهم المرأة في رمضان Empty
مُساهمةموضوع: 10 فتاوى تهم المرأة في رمضان   10 فتاوى تهم المرأة في رمضان I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 08, 2014 8:49 am

10 فتاوى تهم المرأة في رمضان 350551231531
ننشر 10 فتاوى شرعية تهم المرأة في صوم رمضان لمجموعة من العلماء كعبدالعزيز بن باز ومحمد بن صالح عثيمين، وعبدالله بن جبرين، واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية.

1- قال الداعية السعودي، عبدالله بن جبرين، في كتابه «فتاوى إسلامية»، إنه «يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل، فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين، فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة، فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ؛ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء، وجرى عليها قلم التكليف».

2- ورأى «ابن عثيمين»، في «فتاوى إسلامية»، ألا تأخذ المرأة حبوب لمنع ما يسمى بـ«الدورة الشهرية» كي تصوم رمضان كله، «عليها أن تبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة، وقد قال النبي: «لا ضرر ولا ضرار» هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء».

وتابع: «فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدرته وعلى حكمته. وإذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم».

3- وأوضحت لجنة الإفتاء الدائمة أنه «لا يصح صوم الحائض، ولا يجوز لها فعله، فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها».

4- وذكر «ابن العثيمين»، في «فتاوى إسلامية»، أنه «لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر، فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم؛ لقوله تعالى في المريض) فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ))البقرة:184( وهما بمعنى المريض،وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، من البر أو الرز أو التمر أو غيرهما من قوت الآدميين، وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو قوي».

5- وأفتت اللجنة الدائمة أن «خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت، وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }، وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه، أفطرت وعليها القضاء فقط، وبالله التوفيق».

6- وقال مفتى الديار السعودية السابق، «بن باز»، إن «الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من العادة، فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تصلى، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، ولا يأتيها زوجها في الفرج. فإذا طهرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت في حكم الطاهرات، ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدرة فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها».

7- ولفت «بن جبرين»، في «فتاوى الصيام»، إلى أنه «إذا انقطع دم الحيض للمرأة وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها، وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح، أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم، ولا يجزئها، بل تقضيه بعد رمضان».

8- قالت اللجنة الدائمة إن «المرأة تكون مكلفة بشروط: الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عاماً، فالفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها، وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها».

9- وفي سؤال للجنة الإفتاء للدائمة عن امرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان، هل يكون دم حيض أو نفاس، وماذا يجب عليها؟.

وأجابت اللجنة: «إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام، فإن لم تر علامة على قرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس، بل دم فساد على الصحيح، وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتصلى. وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس، تدع من أجله الصلاة والصوم، ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة».

10- وفي سؤال «ابن باز» عن حكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً، هل أصلى وأصوم؟

وأفتى قائلًا: «ما يخرج من المرأة بعد الولادة حكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة؛ لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين. فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس، وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه».



[
center]



10 فتاوى تهم المرأة في رمضان Images?q=tbn:ANd9GcStPC8UBUDMhcRz3wtGerWfUESbCSLHvLCGe4lJ6LntE5l4UASepg
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alanwar10.ahlamontada.net
نور الإيمان
عضو ماسي
عضو ماسي
نور الإيمان


عدد المساهمات : 649
السٌّمعَة : 0
العمر : 56
الجنس : انثى

الأوسمة :
10 فتاوى تهم المرأة في رمضان 1315461858593


10 فتاوى تهم المرأة في رمضان Empty
مُساهمةموضوع: رد: 10 فتاوى تهم المرأة في رمضان   10 فتاوى تهم المرأة في رمضان I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 16, 2018 7:05 pm

جزاگ اللهُ خَيرَ الجَزاءْ..

جَعَلَ يومگ نُوراً وَسُرورا

وَجَبالاُ مِنِ الحَسنآتْ تُعآنِقُهآ بُحورا

جَعَلَهُا آلله في مُيزانَ آعمآلَگ

دَآمَ لَنآ عَطآئُگ


10 فتاوى تهم المرأة في رمضان 6knoli11
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://wahetaleslam.yoo7.com/
 
10 فتاوى تهم المرأة في رمضان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الانوار :: الاقسام العامة :: الخيمه الرمضانيه :: فتاوى رمضانيه-
انتقل الى: