د علاءمرتضي موسس المنتدي
عدد المساهمات : 17998 السٌّمعَة : 40 العمر : 57 الجنس :
الأوسمة :
| موضوع: حديث شريف(ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى الثلاثاء يناير 12, 2010 1:01 pm | |
| <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 vspace="0" hspace="0">
<TR> <td align=right width="99%">حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه </TD> <td align=right width="1%"></TD></TR></TABLE> | |
فتح الباري بشرح صحيح البخاري سبق شرحه بالباب
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 vspace="0" hspace="0">
<TR> <td align=right width="99%">حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة </TD> <td align=right width="1%"></TD></TR></TABLE> | |
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
قوله : ( عبد الله بن يزيد ) هو الخطمي بفتح المعجمة وسكون الطاء المهملة , وهو صحابي أنصاري روى عن صحابي أنصاري , وسيأتي ذكر أبي مسعود المذكور في باب من شهد بدرا من المغازي , ويأتي الكلام على حديثه في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى . والمقصود منه في هذا الباب قوله " يحتسبها " قال القرطبي : أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة , وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر , لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى , وأطلق الصدقة على النفقة مجازا والمراد بها الأجر , والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة .
<TABLE cellSpacing=2 cellPadding=2 width="100%" borderColorLight=#33477c border=0 vspace="0" hspace="0">
<TR> <td align=right width="99%" bgColor=#ffffff><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 vspace="0" hspace="0">
<TR> <td align=right width="99%">حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك </TD> <td align=right width="1%"></TD></TR></TABLE></TD></TR> <TR></TR></TABLE>
فتح الباري بشرح صحيح البخاري
<TABLE dir=rtl cellSpacing=5 cellPadding=5 border=0>
<TR> <td> قوله : ( إنك ) الخطاب لسعد , والمراد هو ومن يصح منه الإنفاق .
قوله : ( وجه الله ) أي : ما عند الله من الثواب .
قوله : ( إلا أجرت ) يحتاج إلى تقدير لأن الفعل لا يقع استثناء .
قوله : ( حتى ) : هي عاطفة وما بعدها منصوب المحل , وما : موصولة والعائد محذوف .
قوله : ( في فم امرأتك ) وللكشميهني " في في امرأتك " وهي رواية الأكثر , قال القاضي عياض : هي أصوب لأن الأصل حذف الميم بدليل جمعه على أفواه وتصغيره على فويه . قال : وإنما يحسن إثبات الميم عند الإفراد وأما عند الإضافة فلا إلا في لغة قليلة ا ه . وهذا طرف من حديث سعد بن أبي وقاص في مرضه بمكة وعيادة النبي صلى الله عليه وسلم له وقوله " أوصي بشطر مالي " الحديث . وسيأتي الكلام عليه في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى , والمراد منه هنا قوله " تبتغي - أي : تطلب - بها وجه الله " واستنبط منه النووي أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه لأن وضع اللقمة في في الزوجة يقع غالبا في حالة المداعبة , ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر . ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله . قلت : وجاء ما هو أصرح في هذا المراد من وضع اللقمة , وهو ما أخرجه مسلم عن أبي ذر فذكر حديثا فيه " وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر ؟ قال : نعم , أرأيتم لو وضعها في حرام ؟ " الحديث . قال : وإذا كان هذا بهذا المحل - ما فيه من حظ النفس - فما الظن بغيره مما لا حظ للنفس فيه ؟ قال : وتمثيله باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة ; لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير مضطرة فما الظن بمن أطعم لقما لمحتاج , أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى ا ه . وتمام هذا أن يقال : وإذا كان هذا في حق الزوجة مع مشاركة الزوج لها في النفع بما يطعمها لأن ذلك يؤثر في حسن بدنها وهو ينتفع منها بذلك , وأيضا فالأغلب أن الإنفاق على الزوجة يقع بداعية النفس , بخلاف غيرها فإنه يحتاج إلى مجاهدتها . والله أعلم . </TD></TR></TABLE>
|
| |
|